السيد عبد الأعلى السبزواري

7

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

طريق الصدّ أو تمكن وقصر ماله عن ذلك [ 4 ] ، ولو كان متمكنا منه استمر على إحرامه ، ولا يجوز له التحلل منه حتى لو خشي الفوات [ 5 ] ، فلا يتحلل إلَّا بعد تحقق الفوت ، فيتحلل حينئذ بعمرة كغيرة ممن فاته الحج بعد الإحرام له [ 6 ] ، وكذا لا يتحلل بالعلم بالفوات ، بل لا بد من تحققه خارجا [ 7 ] . ( مسألة 2 ) : يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل إن كان واجبا عليه ، أو صار مستطيعا في السنة القابلة ، وإلا فيستحب [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : لا يتحلل المصدود إلَّا بعد ذبح الهدي أو نحره [ 9 ] في